والاطباق والغنة ونحوهما; ولعله لبعض ما ذكر في توجيه اعتبار ما اتفق عليه القراء.
وقد عرفت أن الأقوى - وفاقا لجماعة -: عدم اعتباره. قال في كشف الغطاء: لا يجب العمل على قرائتهم إلا فيما يتعلق بالمباني (1) من حروف وحركات وسكنات بنية أو بناء، والتوقيف على العشرة إنما هو فيها، وأما المحسنات في القراءة - من إدغام بين كلمتين، أو مد أو وقف أو تحريك ونحوها - فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة والمحسنات في علم البديع والمستحبات في مذهب أهل التقوى (2).
وفرقه بين ما يتعلق بالمباني وغبره مبني ظاهرا على ما عرفت من مدخلية الأول في الخصوصيات المقومة للقرآنية بخلاف الثاني، فلا وجه لما اعترض عليه من عدم الفرق (3).
نعم، يجوز القراءة; على طبق قراءتهم، بل قراءة واحد منهم وإن اشتمل على ما يخالف الأصل - مثل الحذف والابدال والإمالة - إذا لم يخطئه مثله من القراء أو أهل العربية، كما عرفت (4) من رد قراءة ابن عامر من الزمخشري في الفصل بين المتضائفين في: (قتل أولادهم شركائهم) (5)، ووجه الجواز: صدق القرآنية وعدم اللحن من حيث العربية. ومجرد ارتكاب الحذف والابدال ونحوهما من أحد السبعة الذين هم من فحول أهل العربية