زيادات الصلاة من التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (للرجل أن يصلي الزوال ما بين الزوال وبين أن يمضي قدمان... إلى أن قال: وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك) (1).
حجة القول الثاني: أصالة عدم خروج الوقت وبقاء الرجحان بعد مضي القدمين، وما دل على أن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر (2)، بضميمة ما دل على أن المراد بالقامة: الذراع (3).
ورواية زرارة: (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (4)، بناء على أن الأمر بفعل الظهر بعد المثل دال على تعينه واختصاص الوقت به، في مقابلة ما قبل المثل، حيث إن المكلف مخير فيه بين فعل الظهر ونافلتها، لاشتراك الوقت بينهما.
والجواب، أما عن الأصل: فبما تقدم من الدليل عموما وخصوصا على خروج الرجحان والرخصة بعد مضي القدمين.
وأما عن الاستدلال بأخبار القامة، المبني على تفسير القامة بالذراع:
فبفساد المبنى، لأن الأخبار المفسرة للقامة بالذراع ضعيفة جدا، فلا يرفع