صلاته، لأنه بقصد جزئية السورة المقدمة قصد صلاة لم يأمر بها الشارع.
فما في الذكرى من أنه لو لم نوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة (1) محل نظر، مناف لما ذكره في مسألة تكرار السورة وحكمه بعدم إبطاله للصلاة، قال: أما لو اعتقد المكرر استحباب التكرار توجه الابطال; لأنه ليس بمشروع على هذا الوجه، فيكون المأتي به آتيا بغير المشروع، وأولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه (2) انتهى، ولذا تعرض في كشف اللثام (3) لتوجيه حكمه الأول بحمله على صورة عدم قصد الجزئية.
ثم ظاهر إطلاق الفتاوى: الاجتزاء بقراءة السورة بعد الحمد مع نسيان تقديمها، ولو كانت السورة المقدمة طويلة بحيث يلحق بالفعل الكثير أو الفصل الكثير بين أجزاء الصلاة، ولا بأس لعدم محو صورة الصلاة الذي هو مناط البطلان في الفعل الكثير; لأن الخارج من جنس الصلاة، وقد مر نظيره في ما إذا أوقع بعض الأفعال بنية غير الصلاة.
ثم إنه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد - وحدها - في النوافل، على ما في المعتبر (4) والمنتهى (5) والمدارك (6)، ومقتضى إطلاقها:
الشمول لما إذا ورد للنافلة كيفية خاصة اعتبر فيها السورة خاصة