كذلك، وليست المغايرة إلا بالنية، ولأن مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا إلا بالنية.
وفي الكل نظر، لورود الاطلاقات على أصالة الاشتغال، وعدم اشتراط القصد في البدلية لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة، فتكفي في نيتها نية أصل الصلاة، بل لو طرأ الانتقال إليها في الأثناء كفى معرفة بدليتها والاستمرار على نية الصلاة السابقة وإن تغيرت أفعالها؟ لعدم اختلاف حقيقة الفردين.
والفرق بين الأبدال والأفعال الأصلية: بأنها متعينة متميزة فلا تفتقر إلى نيات تخصها، بخلاف الأبدال فإنها مشتركة بين العادة والعبادة فلا بد من النية لتتعين للعبادة، مردود بأن صيرورة الأفعال الأصلية عبادة، إنما هي لأجل التعبد بها في الصلاة المنوية عبادة، وإلا فهي في حد ذاتها أيضا حركات عادية، فإذا قصد التعبد بالأبدال في ضمن الصلاة خرجت كالمبدلات من العادة إلى العبادة.
وأما حديت إخلال نقصها مطلقا بالصلاة: فلا دخل له بالمطلوب.
وأما زيادتها: فلو سلمنا إخلالها مطلقا على حسب إخلال مبدلاتها إغماضا عن القدح في عموم البدلية والتفاتا إلى إطلاق الايماء والتغميض على الركوع والسجود وبالعكس، فلا تلازم بين اعتبار القصد في الاخلال نظرا إلى عدم صدق الزيادة إلا مع قصد البدلية، وبين عدم اعتباره في الامتثال اكتفاء بنية أصل الصلاة، بل حيث عرفت سابقا أن الايماء للركوع والايماء للسجود متحدان مصداقا فيما عدا أقل مراتبه المختص بالركوع وآخرها المختص بالسجود، فلا يترتب على المزيد حكم زيادة الركوع أو السجود إلا بقصد أحدهما. نعم لو قصد كون المزيد جزءا غير الركوع والسجود بطل العمل من جهة الزيادة على الأجزاء لا من جهة زيادتها.