وابن إدريس (1)، وعن الشيخ في المبسوط (2) وابن أبي عقيل (3): امتداده للمختار إلى طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر إلى طلوع الشمس. والمختار:
ما ذهب إليه المشهور.
لنا على ذلك - مضافا إلى الأصل -: ما روي في الصحيح وغيره من أن لكل صلاة وقتين (4)، وقد ظهر مما ذكرنا في أوقات سائر الصلوات أن الأول منهما للفضيلة لا للاختيار، والثاني للاجزاء، فنقول: لا خلاف في كون ما بعد طلوع الحمرة إلى طلوع الشمس وقتا لها وإن اختلفوا في كونه وقتا للاجزاء أو للاضطرار، وقد عرفت أن الوقت الثاني للاجزاء.
ويدل على ذلك أيضا: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وقت صلاة الفجر (5) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (6).