كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٠٥
وابن إدريس (1)، وعن الشيخ في المبسوط (2) وابن أبي عقيل (3): امتداده للمختار إلى طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر إلى طلوع الشمس. والمختار:
ما ذهب إليه المشهور.
لنا على ذلك - مضافا إلى الأصل -: ما روي في الصحيح وغيره من أن لكل صلاة وقتين (4)، وقد ظهر مما ذكرنا في أوقات سائر الصلوات أن الأول منهما للفضيلة لا للاختيار، والثاني للاجزاء، فنقول: لا خلاف في كون ما بعد طلوع الحمرة إلى طلوع الشمس وقتا لها وإن اختلفوا في كونه وقتا للاجزاء أو للاضطرار، وقد عرفت أن الوقت الثاني للاجزاء.
ويدل على ذلك أيضا: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وقت صلاة الفجر (5) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (6).

(١) السرائر ١: ١٩٥.
(٢) المبسوط ١: ٧٥، وفيه: وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق، فمن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت، ويجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شئ.
(٣) انظر المعتبر ٢: ٤٥، والمختلف ٢: ٣١.
(٤) انظر الوسائل ٣: ٨٦، الباب ٣ من أبواب المواقيت، الأحاديث ٤ و ١١ و ١٣.
(٥) في المصدرين: الغداة.
(٦) التهذيب ٢: ٣٦، الحديث 114، والوسائل 3: 152، الباب 26 من أبواب المواقيت، الحديث 6.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 ... » »»
الفهرست