الرواية في الصلاة في السفينة (1)، فإن مورد الرواية وإن كان هو المسافر إلا أن هذا لا يوجب تقييد إطلاق (المتنفل) سيما مع الاستشهاد بإطلاق الآية.
وكيف كان، فهذا القول لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط الترك، لضعف ما أجبنا به عن قاعدة التوقيف وصحيحة زرارة (2).
وربما يتوهم مشروعية الفعل على هذا الوجه بمجرد وجود القول به واحتمال الدليل عليه تسامحا في مدارك السنن، وفيه نظر، فإن التسامح مختص بمقتضى أدلته بما إذا لم يكن لذلك الثواب الملتمس طريق متيقن، فعند دوران المستحب بين المطلق والمقيد لا وجه لإتيان فرد آخر من المطلق تسامحا. نعم، لو لم يتمكن من المقيد أمكن الاتيان بالفرد الآخر، إذ لا طريق إلى إدراك الثواب المحتمل إلا العمل بهذا الاحتمال. وتمام الكلام في محله.
(و) كيف كان، (لا يجوز ذلك) المذكور من الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة (في الفريضة، إلا مع التعذر كالمطاردة) راكبا وماشيا، والمرض المانع من النزول، ويجب الاستقبال حينئذ مهما أمكن، والمحافظة على الاستقرار مع التيسر.
ثم إن المنع عن فعل الفريضة على غير القبلة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وكذا على الراحلة وإن تمكن من الاستقبال. والاجماع عليه (3) كالأخبار مستفيضة: