وفيه: منع توقفه على ملاحظة الوجوه التي يحدث له بعد تحقيق الطلب، عدا كونه مطلوبا متقربا به.
ومنه يظهر أنه لا يبعد صحة العبادة وإن نوى خلاف وجهه إذا لم يقدح في التعيين وكان الداعي على العمل كونه متصفا بالمطلوبية المطلقة، (و) قصد (التقرب) بها إلى الله من هذه الجهة.
(و) كذا لا يجب قصد (الأداء والقضاء) إلا مع توقف التعيين عليه، خلافا للمصنف قدس سره (1) وجماعة (2)، ويحتمل حمل كلامهم كلا أو بعضا على صورة توقف التعيين، فيكون المراد من التعيين المذكور مقابلا لهما: تعيين ذات الفعل مثل كونه ظهرا أو عصرا، لا تعيينه مطلقا حتى من الجهات العارضة له بعد التكليف، مثل الوجوب والندب والأداء والقضاء; وقد يقال:
إن التعيين شرعا لا يوجب التعيين قصدا لجواز مخالفة وجه التعيين تشريعا أو اشتباها، ومعه لا يحصل الامتثال.
وفيه: إن التشريع يخرج بقصد القربة، وفي الاشتباه يلتزم الصحة إذا قصد امتثال المعين الواقعي، إلا أنه وجهه بخلاف وجهه اشتباها.
ومما ذكر يظهر وجه الصحة، إذا نوى الأداء لتوهم بقاء الوقت فانكشف خروجه أو عكس الأمر أو لم ينو أحدهما للشك في بقاء الوقت، وإن قيل بجواز نية الأداء هنا للاستصحاب، لكنه لا يخلو عن إشكال، إذا اعتبر الاستصحاب من حيث التعبد الشرعي; إذ مع صفة الشك في بقاء