عن أهل البيت عليهم السلام (1)، ويستفاد من مجموع هذه الأخبار - بعد ملاحظة مطلقات الرفع -: التخيير بين الكل واستحباب أصل الرفع; بناء على عدم حمل المطلق على المقيد في السن والآداب، أو بناء على التسامح بمجرد احتمال دلالة المطلقات على استحباب المسمى، وكون أخذ القيود مستحبا في مستحب.
ثم المشهور في كيفية الرفع - بل في المنتهى (2) وعن المعتبر (3) ما يظهر منه الاتفاق عليه -: الابتداء بالرفع عند ابتداء التكبير والانتهاء عند الانتهاء، لأنه الظاهر من الرفع وقت التكبير، أو الرفع بالتكبير - الوارد كل منهما في الروايات (4) - والظاهر كفاية المقارنة العرفية، وعن بعض (5): أن التكبير بعد الرفع وقبل الارسال; لظاهر الحسنة: (إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات) (6)، وعن ثالث (7): أنه حال الارسال، قيل (8): لعله لدعوى أن المراد من البسط في الرواية هو الارسال.