ويدل على الأول - بعد الأصل والاجماع المحكي عن كنز العرفان (١) والمعتبر (٢) -: ما دل على كون الكعبة قبلة للناس جميعا من الأخبار المتواترة (٣).
وهي الدليل أيضا على الثاني - بعد الاجماع المحقق في الجملة والمحكي - فإن كونها قبلة للبعيد العاجز عن استقبال العين لا معنى له إلا وجوب استقبال جهتها والتوجه إلى سمتها.
مضافا إلى قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (4) وما دل من الأخبار (5) على وجوب التوجه نحوها من كل مكان.
خلافا للمحكي عن الشيخين (6) والطبرسي (7) - مع دعوى الأخيرين الاجماع - وسلار (8) والقاضي (9) وابن حمزة (10) وابن زهرة (11)