إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة فصل قاعدا) (1).
ورواية سليمان بن صالح: (ولتتمكن في الإقامة كما تتمكن في الصلاة; فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة) (2)، دلت عرفا على لزوم التمكن في الصلاة وإن كان مستحبا في الإقامة، إلا أن يقال: إن المراد التمكن مقابل المشي.
ثم إن مقتضى كون الانتصاب مأخوذا في ماهية القيام - كما نص عليه بعض -: تقديم مراعاته على جميع الصفات; لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف; ولذا جزم المصنف قدس سره، في القواعد (3) وغيره (4) بتقديم الاعتماد على الانحناء، ولكنه لا يخلو عن نظر، لامكان منع أخذه مطلقا في ماهيته بحيث يصح سلبه بمجرد انحناء يسير; فإن الظاهر أن قوله: (منتصبا) في قوله: (قم منتصبا) ليس حالا مؤكدة، وسيجئ ما يؤيد ذلك، ومنع كون الصفات صفات للانتصاب [فلعلها - كالانتصاب - صفات] (5) الوقوف على الرجلين. ثم منع أولوية فوات الوصف مطلقا، حتى مثل الاستقرار المهتم به عند الشارع، وإن اقتضته الأدلة في بعض الموارد وبعض الأوصاف; ولعله لذا تردد جماعة في ما إذا دار الأمر بين الانحناء وبين بعض تلك