سابقا من كون الوجه في تربيع الصلاة في النص والفتوى هو إدراك ما بين المشرقين، مضافا إلى ما عرفت من الروايات في اقتصار المتحير على صلاة واحدة، خرج منها - مراعاة للنص المنجبر بفتوى المشهور - مورده، وهو المتحير في الجهات الأربع أو ما دونها مع عدم إحراز ما بين المشرقين.
ويؤيده، بل يدل عليه أيضا: عموم الصحيحتين في كون ما بين المشرقين قبلة، خرج العالم العامد وبقي الباقي.
ومما ذكرنا يظهر أن المتحير الخارج عن مورد النص كالمقصر في تحصيل العلم والظن حتى ضاق الوقت عن التعلم لا يجب عليه أزيد من الأربع؟ لأنه يدرك بها ما بين المشرقين، وإلا فمقتضى قاعدة المقدمة:
وجوب التكرار إلى أن يحصل العلم بعدم الانحراف عن القبلة إلا يسيرا; لعدم تحقق الاجماع والنص على نفي الزائد على الأربع في خصوص المقام.
السابع:
أنه لو تعذر عليه الصلاة إلى الأربع اقتصر على الممكن; لأن مقتضى وجوب التوجه إلى القبلة الواقعية وجوب التكرار مهما أمكن ليقطع بأن الصلاة إلى القبلة الواقعية إما تحققت وإما أنها سقطت عنه بالعجز.
ولكن الانصاف ضعف هذا الوجه، سواء كان العجز عن جهة معينة أو جهة لا بعينها، فالعمدة استظهار ذلك من النص وكلام الأصحاب.
(و) كيف كان، فلا إشكال في أنه (مع) عموم (العذر) لما عدا الجهة الواحدة (يصلي إلى أي جهة شاء) ومن جملة الأعذار ضيق الوقت، فلا يجب عليه إتمام باقي الجهات بعد خروج الوقت مع احتماله.
ثم إنه قد تبين مما ذكرنا - من وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم (و) أنه لا فرق بين الظنون ولا بين الأعذار - أن (الأعمى) وما يشبهه من العامي الغير العارف بالعلامات، والعارف العاجز عن الاعتبار لطروء