وبين فاقد ما لا يضر فواته بأصل الماهية، كيف؟! ولولا ذلك لم يجز إهمال شرط من الشروط لمراعاة الوقت; إذ المفروض - على هذا - ملاحظة الصلاة مستجمعة للشرائط والأجزاء، ثم إيجابها وجوبا موسعا يستلزم تضييقه ووجوب المبادرة إلى الواجب في آخر الوقت.
اللهم إلا أن يفرق بين الأجزاء والشرائط، بأخذ الأولى في أصل الصلاة ثم إيجابها إيجابا يستلزم، التضييق، بخلاف الشرائط فإنها تقييدات خارجة ملحوظة بعد تعلق الوجوب الموسع بأصل الفعل وتقييدها بحال عدم الاضطرار; فإذا دار الأمر بين فوت أصل الصلاة في الوقت المضروب وفوات أوصافها الخارجة، كان الموصوف أولى بالمراعاة (1).
ثم (2) إن جواز قراءة العزائم في النافلة مما لا خلاف فيه على الظاهر، يسجد في الصلاة، وإذا كانت آية السجدة في آخر السورة فيستحب له إذا