لكن الظاهر: أن مرادهم صحة الغافلة من حيث الأمر المطلق بالتنفل المطلق أو التنفل الخاص مثل الرواتب ونحوها، لا من حيث الأمر الخاص المتعلق بالكيفية الخاصة، فإن مثل صلاة ليلة الفطر الواردة بالفاتحة والتوحيد ألف مرة في الركعة الأولى (1) لا يمكن امتثالها بقراءة الفاتحة فقط، بل لا يمكن امتثالها إلا إذا التفت إلى إطلاق أوامر النافلة المبتدأة وقصد امتثالها، وإلا فهو تشريع محرم.
وكذا لا خلاف في جواز الاقتصار عليها للمريض، إذا شق عليه تطويل الصلاة أو قراءة السورة بخصوصها، كما دل عليه حسنة ابن سنان المتقدمة (2)، و (المريض) وإن أطلق فيها إلا أنه منصرف إلى من ذكرنا.
وكذا لا خلاف في جواز الاقتصار عليها للضرورة، وتقديرها إلى العرف، وكذا لو خاف شيئا يضره وقوعه.
وفي كشف اللثام: دعوى الاجماع على جواز الاقتصار للمستعجل بقول مطلق (3)، وظاهره - كثير من النصوص المتقدمة -: كفاية صدق الاستعجال لمطلق الغرض الديني أو الدنيوي المباح المعتد به عند العقلاء، ولو لم يبلغ الديني حد الوجوب ولا الدنيوي حد الاضطرار والعذر.
ولا بأس به بعد قيام الدليل الرافع، لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب.