ما قوبل فيه الفريضة بالنافلة (1)، ويشهد له استدلال الشهيد في الذكرى على المنع بعدم تحقق الاستقرار وقياسه على الماشي (2).
والقياس المذكور وإن كان مع الفارق إلا أن الاستدلال يكشف عن اختصاص بصورة مشي الراحلة، نعم يعارض هذا الاشعار تصريح بعض المانعين كصاحب الروض (3) بالمنع عن الصلاة على الدابة المعقولة، وتصريح جماعة (4) بتحقق الخلاف فيها أيضا.
وكيف كان، فالحق في الدابة المعقولة الجواز، وفي الماشية المنع، وإن استوفى باقي الأفعال، وإن قلنا بأن حركة الدابة لا تسلب الاستقرار عرفا عن المصلي، إلا أن الشارع دلنا بهذه الأخبار على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى أيضا.
ولا ينافي ذلك ما سيأتي من الجواز في السفينة; للفرق الواضح بين حركتها وحركة الدابة مع بطلان [القياس] (5)، فإن أخبار الجواز هناك مستفيضة نظير الأخبار المانعة هنا.
ثم إنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين الصلاة الواجبة أصالة أو بالعرض كالمنذورة كما صرح به في محكي المبسوط (6)