[الرابع: القراءة] (الرابع) من الواجبات: (القراءة، وتجب) إجماعا محققا ومحكيا حد الاستفاضة (في) الفريضة (الثنائية)، بل الأحادية كصلاة الاحتياط والمنذورة وترا، على الأقوى فيهما. (وفي الأوليين (1) - باليائين المثناتين من تحت - تثنية أولى، ويجوز بالتاء تثنية أولة، والأول أشهر، لكن قيل: إن الثاني أولى (2)، فإن لفظة (أول) جاءت صفة بمعنى: الأسبق، وجاءت اسما، فعلى الأول: لا تصرف، وعلى الثاني: تصرف، ومقابل الأول: الآخر، ومقابل الثاني: الأخير، وتأنيث الأول أولى، وتأنيث الثاني أولة، كما عن أبي حيان في الارتشاف (3).
(٥٥٩)