ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء، الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت) (1).
والجواب، أما عن الأصل والعمومات: فبما تقدم.
وأما عن الموثقة: فباحتمال أن يكون المراد بالوقت الحسن: وقت فضيلة الفريضة المشترك بينها وبين نافلتها، ولا ينافيه قوله: (وإن كان خاف الفوت)، لأن المراد خوف فوت وقت فضيلة الفريضة.
ولكن هذا الاحتمال إنما يلائم القول بامتداد وقت النافلة إلى أن يبقى إلى المثل مقدار أداء الظهر، إذ حينئذ يتجه أن يقال: إذا خاف المكلف فوت وقت فضيلة الفريضة بأن يبقى من بلوغ الظل مثل الشاخص مقدار أداء الظهر، فليبدأ بالفريضة، لئلا تتأخر عن وقت فضيلتها الذي بلغ من شدة اهتمام الشارع في محافظته إلى أن ذهب طائفة بحرمة التأخير عنه مع الاختيار.
وأما بناء على المختار - من امتداد وقت النافلة إلى مضي القدمين - فلا وقع لهذا الحمل، لأن المراد من وقت فضيلة الظهر الذي إذا خاف فوته وجب الابتداء بالفريضة، وإذا لم يخف فوته جاز التنفل، إن كان وقت صيرورة الظل مثل الشاخص، فلا ريب في عدم جواز النافلة قبله مطلقا