امتداد الوقت إلى قدمين حملناها على بيان أول أوقات الفضيلة - كما سيجئ في أخبار المثل والمثلين - كما يشهد مكاتبة محمد بن الفرج، قال: (كتبت إليه أسأله عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام) (1).
وأما عن أخبار القامة: فبأن حمل القامة على الذراع مما لم يشهد به إلا أخبار ضعيفة، فلا وجه لصرفها عن معناها اللغوي والعرفي، مع أن بعض أخبار القامة صريح في قامة الانسان (2)، فإرجاع ما أطلق فيه القامة إلى ما فسرت فيه بالذراع ليس بأولى من إرجاعه إلى ما فسرت فيه بقامة الانسان.
حجة من قال بالامتداد إلى أن يصير ظل كل شئ مثله روايات:
منها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين)، (3).
ومنها: رواية يزيد بن خليفة، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال عليه السلام: إذا لا يكذب علينا، قلت: