الحضر، بل هو للتنبيه على لزوم ترك الرواتب النهارية في السفر كما لا يخفى.
ثم إن الظاهر سقوط الاستقبال رأسا، كما عن الشيخ (1) وجماعة (2)، لظاهر الترخيص في فعل مجموع الصلاة على الراحلة حيثما توجهت سيما في مقام البيان، وتصريح ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة (3)، ورواية إبراهيم الكرخي أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقدر على التوجه نحو القبلة في المحمل. قال: (هذا لضيق، أما لكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة؟!) (4) خلافا للمحكي عن الحلي (5) وجماعة (6) فأوجبوا الاستقبال بالتكبير، ولعله لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (7) الظاهرة في وجوب ذلك على الماشي فيجب على الراكب، لعدم الفرق، ولمصححة ابن أبي نجران عن الصلاة في المحمل في السفر، قال: (إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك...) (8) ويحمل على الاستحباب جمعا، كظاهر