بترجيح القيام حينئذ لا يخلو عن قوة، إلا أن يثبت الاجماع المركب، وهو بعيد.
ويمكن الاستدلال لترجيح القعود في هذه الصورة - المستلزم لترجيحه في الصورة المتقدمة بالأولوية القطعية والاجماع المركب - بما تقدم من رواية الحلبي الواردة في الصلاة في السفينة، من أنها إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها [لم تتحرك] فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفا فصل قاعدا (1).
لكن قد عرفت أنه لا يبعد أن يراد وجوب الجلوس مع خوف أن تكفا السفينة - أي: تنقلب لو قام فيها، كما هو المحسوس في الصغار من السفن - فليس فيها دلالة على المطلوب.
ويحتمل في هذه الصورة التخيير; لعدم المرجح كما ذهب إليه غير واحد (2) في كلتا الصورتين، والله العالم.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو دار الأمر بين إهمال الاستقرار وإهمال الاستقلال أهمل الثاني. وبالغ المصنف قدس سره (3) على ما حكي (4) فعكس.
وأنه لو دار الأمر بين الاستقرار والوقوف على القدمين أو تباعد الرجلين قدم الأول، وإن قلنا بأن الاستقرار من الصفات المعتبرة في القيام لا من واجبات أصل الصلاة.
ولا ينافي ذلك إثبات اعتبار الوقوف على القدمين وتقاربهما في القيام