سماعة (1).
فالقول بركنيتها - كما عن الخلاف عن بعض أصحابنا (2)، وعن التنقيح (3) عن ابن حمزة - ضعيف.
ومقتضى عموم قوله: (لا تعاد) وما بعده، وظاهر بعض الأخبار المخصص للابطال بصورة تعمد الترك (4): عدم البطلان بتركها لا عن تعمد وإن لم يكن ناسيا، كما لو دخل في الصلاة بنية الاقتداء فبان عدم الإمام، لكن ظاهر جماعة كالفاضلين (5) والشهيدين (6) وجماعة (7) - في مسألة:
ما لو قال كل من الرجلين: كنت مأموما - بطلان صلاتهما; معللا بتركهما للقراءة. مؤيدا له برواية السكوني (8)، إلا أن يقال بدخول غير الناسي في المتعمد; فإن تعمد الترك قد يكون للعصيان، وقد يكون للتشريع، وقد يكون للجهل بالحكم، وقد يكون للجهل بالموضوع، وما نحن فيه من الأخير.
ثم إن ظاهر قوله: (لا صلاة) في الروايتين المتقدمتين ونحوهما: عموم الحكم للنوافل أيضا وهو المشهور، مضافا إلى قاعدة اتحاد النافلة مع