ونحوها في الاشتمال على التعليل: المحكي عن كتاب علي بن جعفر (1)، وفي رواية سماعة: (لا تقرأ في الفريضة، واقرأ في التطوع) (2)، وضعفها - لو كان - منجبر بالشهرة العظيمة التي عرفت أنه لا يبعد دعوى عدم المخالف على أحد الوجهين المتقدمين في عبارة الإسكافي، كما أن صحة الأخبار المخالفة (3) موهونة بها، محمولة لأجلها على التقية; لاطباق العامة على الجواز كما عن جماعة (4)، بل يجب حملها في أنفسها على النافلة أو على صورة النسيان أو التقية الداعية لقراءتها في بعض الأوقات؟ لاختصاص أخبار المنع بغير هذه، فالميل إلى الجواز وحمل أخبار المنع على الكراهة ضعيف جدا.
ولا فرق ظاهرا في الفرائض بين اليومية وغيرها، وبالجملة ما يقابل التطوع، كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة، مضافا إلى دلالة التعليل في سابقتها (ع)، حيث إنه لا فرق بين الفرائض في المنع عن الزيادة فيها.
ثم إن حرمة قراءة هذه السور لا تنفك عن بطلان الصلاة لو اكتفى بها; بناء على وجوب السورة الكاملة، بل ولو قلنا بعدم وجوب السورة الكاملة أيضا لأن قراءة البعض منها إنما وقعت للداعي المحرم وهي قراءة الكل،