أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (1).
ونحوها صحيحة ابن يقطين (2)، وغيرها من الأخبار (3).
وهل المراد بالمشرق والمغرب خصوص نقطتيهما أم يعم ما تعداهما ولم يبلغ الاستدبار العرفي؟ وجهان، لا ثمرة في الترجيح بينهما على المختار - من عدم وجوب القضاء مع الاستدبار أيضا - وعلى المشهور فالأقوى الثاني; لاطلاق هذه الأخبار النافية للقضاء، واختصاص أدلة ثبوت القضاء بالاستدبار العرفي.
وكذا الوجهان في اختصاص الحكم بخصوص نقطتي المشرق والمغرب أو عمومه لمطلق نقطتي اليمين واليسار كنقطتي الشمال والجنوب لمن كان قبلته نقطة المغرب أو نقطة المشرق. والعموم هنا أوضح; لعموم الأدلة.
(ولا يعيد) لا في الوقت ولا في خارجه (إن كان) حين العمل منحرفا إلى ما (بينهما) بالاجماع المستفيض والأخبار المستفيضة، منها:
صحيحة زرارة السابقة (4) الدالة - كصحيحة معاوية بن عمار (5) - على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وبها يقيد إطلاق كثير من الفتاوى - كفتوى