للمحقق الثاني في جامعه (1) -: وممن شهد بتواترها الشهيد في الذكرى (2) ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد (3)، انتهى. واعترضهما غير واحد ممن تأخر عنهما (4) بأنه رجوع عن اعتبار التواتر.
والتحقيق - بعد عدم ثبوت تواتر السبعة; وفاقا لجماعة ممن تقدم ذكرهم (5) -: وجوب إناطة حكم القرآن - من جواز القراءة في الصلاة أو الاستناد إليه في الأحكام - على ما هو موجود في المصاحف الموجودة بأيدي الناس أو ما ثبت أنها قراءة كانت متعارفة مقررا عليها في زمن الأئمة عليهم السلام، والله العالم.
وحكي عن بعض أهل هذا الفن: أن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم، منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة - لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم - تركن النفس إلى ما نقل عنهم، فوق ما نقل عن غيرهم (6).
(ولا) يجزي القراءة أيضا (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه المنقول المتعارف إجماعا; لمخالفة المأمور به، وأولى منه ترتيب الكلمات والجمل; لفوات النظم الذي هو مناط الاعجاز، فلو خالف عمدا أعاد الصلاة