جهة الكعبة، ولو لم يحصل لهم ذلك فلا أقل من كونه شهادة من أهل الخبرة على الجهة، فهو ظن خاص مقدم على غيره من الظنون المطلقة التي لم يثبت حجيتها في المقام إلا من جهة أمثال قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (1).
والظاهر، بل المقطوع به: أن المراد بالعلم بوجه القبلة العلم به من جهة العلامات المذكورة; إذ لا يوجد غيرها للبعيد، فالرواية نص على تقديم إعمال العلامات المذكورة.
ولو فقدها وتمكن من البينة عليها، فهل يجوز التعويل على الأمارات؟ وجهان: من إطلاق الرواية المذكورة; فإن البينة لا تفيد العلم، ومن كونها قائمة مقام العلم.
والتحقيق: أنه لو قلنا بجواز العمل بالبينة عند التمكن من العلم بتلك العلامات، فالظاهر تقديم البينة على الأمارات في صورة عدم التمكن من العلم; لأن البينة حينئذ بدل اختياري للعلم والأمارات أبدال اضطرارية.
وإن قلنا بعدم جواز العمل بها مع التمكن، فتصير كالأمارات بدلا اضطراريا، ولا دليل على تقديمها على غيرها، وحيت إن الأقرب جواز العمل بالبينة مع التمكن من العلم - لعموم النص الصحيح المدعى في كلام سيد مشايخنا (2) و [دعوى] (3) الاجماع الذي حكاه عن الإيضاح (4)، مضافا إلى