الأول - مما لا ريب فيه ولا خلاف فيه، كما صرح به جماعة (1)، بل في الايضاح أن استمرار النية حكما واجب بإجماع المسلمين (2).
والمراد به هذا المعنى الذي يدل على وجوبه جميع ما يدل على وجوب أصل النية، دون استمرارها بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات الصلاة - ولو خلا عن الاشتغال بجزء - ما ينافيها من التردد أو العزم على الخلاف، فاختار المصنف هنا - تبعا للشيخ في الخلاف (3) - اشتراطه، وفرع عليه ما ذكره في قوله: (فلو نوى الخروج) من الصلاة في الحال أو ثانيه بطلت، وهو ظاهر جماعة ممن تأخر عنه (4)، ملحقين بنية الخروج: التردد فيه ونية فعل المنافي وإن لم يفعله; بناء على رجوعه إلى نية القطع.
وحاصل هذا القول أن كل ما يقدح في ابتداء النية يقدح في استدامتها; لأنه إذا زالت النية الأولى بأحد تلك الأمور، فإن اكتفى بها في بقية الأجزاء وقعت بلا نية، وإن جددها لها لم تكن مطابقا لمراد الشارع; لأن شرط النية مقارنتها لأول العمل، ولأنه بعد رفع اليد عن الأجزاء السابقة بنية الخروج لا تبقى قابلة للعود إليها وانضمام الباقي، ولأن استمرار