بالبسملة والتحميد، إلا أن يقال: إنها مسوقة لبيان حكم فرض فرضه فلا ينافي ندرة المفروض لينصرف إلى الغالب.
وإن جهل الجميع ولم يعلم شيئا من الفاتحة: قرأ من غيرها بلا خلاف ظاهر، إلا ما يوهمه ظاهر عبارة الشرائع (1) وظاهر المحكي عن الشيخ في المبسوط (2) من التخيير بين قراءة غيرها والذكر. قيل (3): ولم نر لهما موافقا، ويدل [عليه] (4) صحيحة ابن سنان والنبويين المتقدمين، مضافا إلى المستفاد من قوله: (فاقرأوا ما تيسر) من الوجوب العيني.
وعلى المختار، فإن علم سورة كاملة قرأ منها ما يساوي الحمد ثم أعادها أو غيرها; لعموم: (فاقرأوا ما تيسر)، ولأن الابدال عن الفاتحة الثابت مع الجهل بالسورة لا يسقط بالعلم بها، وإلا لم يجب التعويض عن الفاتحة بالقرآن أصلا وهو خلاف الاجماع، لأن ما يعلمه من السورة أو بعضها إنما يمتثل به إيجاب السورة التي لا تسقط رأسا بتعذر بعضها، مضافا إلى عموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (6) خرج ما إذا عوض عنها.
ولكن فيه ما مر من النظر، خلافا للمنتهى (7)، فلم يوجب التعويض