السابقة لم تكن لخصوصية فيها، بل لكونها مظنونة، وهذا المعنى مفقود في اللاحق فهي مع باقي الجهات في مرتبة واحدة، لا معنى لترجيحها.
والتمسك بالاستصحاب لا وجه [له] لأن المستصحب إن كان نفس الظن فهو مرتفع، وإن كان وجوب الصلاة إلى هذه الجهة فهو إنما كان لوصف عنواني كانت الجهة متلبسة به وهو وصف كونه مظنونا، وقد ارتفع.
وتفصيل الكلام في هذه المسألة: إن الشخص في الزمان الثاني، إما أن يبقى مستحضرا للأمارة واجدا للاعتقاد الحاصل منها، ولا ينبغي الاشكال في جواز الاعتماد علجه، إلا أن يحتمل عنده تجدد أمارة أقوى مخالفة، فيجب التجديد; بناء على ما اخترناه سابقا من أنه يجب الفحص عن المعارض ما لم ييأس منه.
وإما أن يبقى مستحضرا للأمارة، غير واجد للاعتقاد الذي حصل وإما أن يكون بالعكس بأن يبقى واجدا للاعتقاد غير مستحضر للأمارة التي أفادته.
وإما أن لا يستحضر الأمارة ولا يجد الظن الحاصل منها.
وفي الصورة الثانية: الظاهر أيضا عدم وجوب التجديد لحصول ما هو المطلوب من التحري إلا في صورة احتمال تجدد المعارض كما ذكرنا.
وأما الصورة الأولى: وهو استحضار الأمارة مع فقد ما أفادته من الاعتقاد، فظاهر جماعة وجوب التجديد; لأن مناط العمل: وصف الظن، وقد ارتفع; فحينئذ لا فرق بين أن يكون زوال الاعتقاد لأجل التفطن والتنبه; لعدم كون ما اعتقدها أمارة: أمارة عقلية أو عادية، وهذا في الحقيقة