الاستقرار المقابل للحركة، مضافا إلى أن الاخلال بالاستقرار هنا إنما هو بالهوي الذي لا يعد هيئة خارجة عن الصلاة في نظر المتشرعة، نعم لو دار الأمر بين القعود وبين الهوي ثم النهوض مكررا بحيث يختل هيئة الصلاة، لم يبعد ترجيح القعود عليه; لما تقدم في تعارض القعود مع المشي. ولو سلمنا عدم الترجيح، فلنرجع إلى التخيير.
وكيف كان، فلا ريب في جواز القراءة، وعليه: فهل يجب الاشتغال بالقراءة حال الهوي بحيث لو تركها بطلت صلاته مع الإثم، أو أثم من غير بطلان، أو لا يجب الاشتغال، بل يجوز السكوت في تلك الحال على وجه لا يخل بموالاة القراءة، وجوه:
من أن القراءة في الهوي جزء من صلاة هذا المكلف وقد تركها عمدا فيبطل.
ومن أن ترك هذا الجزء لا يوجب البطلان إلا إذا لم يتمكن من بدله وهو القراءة حال القعود، فكأنه عدل عن فرد من الصلاة إلى فرد آخر، ويعاقب على ترك الفرد الأقرب إلى الفرد الاختياري، كما لو ترك الفرد الاختياري حتى عجز عنه وانحصر أمره في الاضطراري.
ومن أنه لا دليل على وجوب المبادرة إلى الفرد الأقرب، بل له - بمقتضى إطلاق الأدلة - ترك التعجيل، وإن دخل به تحت عنوان المضطر، بل له ذلك قبل الصلاة أيضا، كما لو علم بأنه لو أخر الصلاة عن أول وقتها تعذر عليه القيام، فإن مقتضى أدله التوسعة: جواز التأخير.
ولو اتفق إتمام القراءة في الهوي: فإن أمكنه الركوع القيامي عن ذلك الهوى وجب، وإلا فيجلس للركوع.
ولو طرأ العجز بعد الفراغ عن القراءة: فإن قدر على تحصيل أقل