وصاحب المدارك (1) كما عن الأردبيلي (2); نظرا إلى أن الطمأنينة أقرب إلى هيئة الصلاة، وهو ضعيف بما تقدم آنفا: من أن الأقرب والمقدم على القيام هي الطمأنينة، بمعنى الوقوف وعدم المشي، لا بمعنى عدم الحركة.
ومنه ظهر ضعف ما في كشف اللثام (3) - بعد استشكاله لحكم الأكثر تبعا للذكرى (4) معللا بتعليله من أن الاستقرار شرط مع القدرة -: أن القراءة هاويا كتقديم المشي على القعود.
وأضعف منه: ما في الذكرى (5) من تقوية وجه الاشكال المزبور برواية السكوني (6) الدالة على وجوب الكف عن القراءة حال المشي.
ثم على المختار من القراءة حال الهوي، فهل يجب عليه الاشتغال بها فورا؟ الظاهر نعم; بناء على ما يقتضيه القاعدة من وجوب المبادرة إلى الصلاة في زمان يعلم بعدم التمكن بعده من إحراز واجباتها الاختيارية، وفي حكم الصلاة أبعاضها، فيجب المبادرة إليها مع العلم المذكور، ويحتمل العدم; بناء على تحكيم أدلة التوسعة.
وعلى الأول; فلو عصى، فهل تبطل الصلاة للاخلال عمدا بما يجب فيها، أم لا؟ إذ لا يلزم من ذلك الاخلال بالجزء، فيأتي ببدله في حال القعود، غاية الأمر عصيانه بتركه الصلاة مع القراءة قائما إلى أن وجب عليه الصلاة مع القراءة قاعدا، وهذا هو الأقوى.