التعدد الشأني أيضا.
فظهر أن الاجماع المدعى على اعتبار نية الوجه ناش من تحقق الاجماع على لزوم التعيين عند الاشتراك، بزعم تحقق الاشتراك بمجرد قابلية الفعل بذاته لوقوعه على وجهين، ولو بالنسبة إلى مكلفين.
وحيث عرفت أن الوجه قي اعتبار التعيين هو توقف الامتثال عليه مع الاشتراك الفعلي - وأما مع وحدة الفعل واقعا فقصد امتثال الأمر الواحد تعيين للمأمور به - ظهر أنه لا وجه لاعتبار نية الوجه إلا فيما يعتبر فيه التعيين، لاختلاف الحقيقة، وينحصر التعيين في قصد الوجه، فمع عدم اختلاف الحقيقة لا يعتبر قصد الوجه وإن اختلف المتعدد من حيث الوجه، كما إذا أمر العبد وجوبا بصوم يوم وندبا بصوم يوم آخر، فإنه يكفي إيقاع كل واحد منهما للتقرب من غير تعرض لوجه، ولو اقتصر على فعل واحد سقط الواجب. وكذا لو اختلفا في الحقيقة ولم ينحصر التعيين في قصد الوجه.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد صحة العبادة وإن نوى الوجه المخالف اشتباها بل وعمدا، إذا كان الداعي على الاتيان بالفعل اتصافه بالمطلوبية المطلقة، وفاقا للمحكي عن المحقق قدس ره في بعض تحقيقاته المحكية في باب الوضوء (1).
(و) كذا الكلام في نية (الأداء والقضاء) التي حكم بوجوبها أكثر الأصحاب، بل عن التذكرة عليه الاجماع (2). وقد عرفت عدم الدليل على أكثر من اعتبار التعيين مع الاشتراك الفعلي كما لو كان عليه حاضرة وفائتة،