وعن تفسير العياشي عن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء، تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلا من خوف، فإن خفت أومأت. وأما السفينة فصل فيها قائما] (1) وتوخ (2) القبلة بجهدك، فإن نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة، وهي مطبقة عليهم. قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها، وهي مطبقة عليهم؟ قال:
كان جبرئيل يقومه نحوها، قال قلت: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال:
أما النافلة فلا، إنما يكبر على غير القبلة، الله أكبر، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل (أينما تولوا فثم وجه الله)) (3).
ومصححة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد؟ قال:
نعم، لا بأس) (4) خلافا للشهيدين في الذكرى (5) والروض (6)، وحكاه أولهما عن الحلبي