ويؤيد ذلك: ما ورد من أن الحكمة في رفع اليدين عند التكبير، إحضار النية، وإقبال القلب على ما قال وقصد (1).
وما رواه الشيخ - في زيادات الصلاة من التهذيب - عن حماد عن حريز عن زرارة، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة؟
فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت:
وما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة) (2) بناء على أن المراد بالتوجه هي النية; إذ لا ريب أن مطلق التوجه الذي يحصل منه تلك الحالة الباعثة أمر لا بد منه عقلا في صدور الفعل عن قصد واختيار، فلا حاجة إلى بيانه بل لا معنى لجعل الشارع إياه من فروض الصلاة، فليس المراد إلا التوجه المقارن وهو المقصود، لكن يحتمل قريبا أن يكون المراد من التوجه: التوجه بالتكبير في افتتاح الصلاة.
ثم إنه ربما يستظهر أن مراد القائلين بالأخطار والاستحضار:
اعتبارهما حيث يكون المكلف خاليا عن التصور السابق التي تكون الإرادة منبعثة عنه، وهو صلح من غير تراضي الخصمين; لأن صريح كلامهم: عدم الاكتفاء بالتصور السابق ولو يسيرا، بل نسبوا الاكتفاء بالسابق يسيرا إلى بعض العامة.
ثم اعلم، أن استمرار النية حكما أو فعلا على القولين في مجموع العمل - بمعنى وجوب وقوع كل جزء منه بالداعي الذي وقع بدعوته الجزء