[الصرفة] (1) وإلا لما جاز النهوض إلى أول الصلاة مستندا، وهو باطل.
وعن الإيضاح حمل الرواية على التقية (2).
ومنها: القيام على الرجلين معا، ذكره الشهيدان (3) والمحقق الثاني (4) وغيرهم (5) [وعن الحدائق أنه] لا خلاف فيه، وإنه اتفا [ق الأصحاب (6)، قيل: (7)] (8) لعدم الاستقرار، وأكثر ما ذكر في الاستقلال، والتبادر هنا قوي.
ويؤيد الحكم: ما ورد في تباعد الرجلين (9)، فإن الظاهر منها كون القيام على الرجلين مفروغا عنه، وإلا لأشير إلى استحبابه، فتأمل.
نعم، في بعض الأخبار عن قرب الإسناد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو قائم يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها) (10).
وفي السند والدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما.