والمنتهى (1) والمدارك (2) - منحصر في الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت وإمكان التعلم، وصرحوا بعدم الخلاف في غير ذلك، فلا يجب في النوافل بالنص (3) - ومنه ما ورد في صلاة الاحتياط (4) - والاجماع (5) نقله، إلا إذا أخذ السورة المطلقة أو سورة خاصة في كيفيتها فلا تشرع من دونها، إلا أن يقصد بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة لا النافلة الخاصة.
وكذا لا يجب مع الاضطرار، ولو بأن يشق عليه لمرض يطلب معه تخفيف الصلاة; لحسنة ابن سنان (6) المتقدمة في أدلة المشهور، وإطلاق المريض فيها محمول بل منصرف إلى ما ذكرنا، وفي كشف اللثام: دعوى النص والاجماع على خروج المريض والمستعجل (7)، وظاهره - ككثير من النصوص المتقدمة (8) -: كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب، أو دنيوي ولو لم يبلغ حد الاضطرار، ولا بأس به بعد قيام الدليل عليه الرافع لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب.