كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣١٩
والمنتهى (1) والمدارك (2) - منحصر في الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت وإمكان التعلم، وصرحوا بعدم الخلاف في غير ذلك، فلا يجب في النوافل بالنص (3) - ومنه ما ورد في صلاة الاحتياط (4) - والاجماع (5) نقله، إلا إذا أخذ السورة المطلقة أو سورة خاصة في كيفيتها فلا تشرع من دونها، إلا أن يقصد بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة لا النافلة الخاصة.
وكذا لا يجب مع الاضطرار، ولو بأن يشق عليه لمرض يطلب معه تخفيف الصلاة; لحسنة ابن سنان (6) المتقدمة في أدلة المشهور، وإطلاق المريض فيها محمول بل منصرف إلى ما ذكرنا، وفي كشف اللثام: دعوى النص والاجماع على خروج المريض والمستعجل (7)، وظاهره - ككثير من النصوص المتقدمة (8) -: كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب، أو دنيوي ولو لم يبلغ حد الاضطرار، ولا بأس به بعد قيام الدليل عليه الرافع لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب.

(١) المنتهى ١: ٢٧١ - ٢٧٢.
(٢) المدارك ٣: ٣٤٧.
(٣) انظر الوسائل ٤: ٧٣٤ الباب ٢ من أبواب القراءة.
(٤) الوسائل ٥: ٣٢٢، الباب ١١ من أبواب الخلل، الأحاديث ١ و ٣ و ٦.
(٥) انظر الذكرى: ١٩٤، وفيه: تستحب السورة في النافلة عقيب الحمد بالاجماع.
(٦) الوسائل ٤: ٧٣٤، الباب ٢ من أبواب القراءة، الحديث ٥، وتقدمت في الصفحة: ٣١٢.
(٧) كشف اللثام ١: ٢٢٠.
(8) تقدمت في الصفحة: 312 - 314.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست