وللإمام مطلقا، كما عن الإسكافي. وفي أوليي الظهرين، كما عن الحلي (1).
ووجوبه فيهما، كما عن الحلبي. ووجوب الجهر بها مطلقا، كما عن ابن البراج (2) (ويجوز [العدول] عن سورة إلى غيرها) سواء أرادها أولا، أو بدا له عن الأولى (ما لم يتجاوز النصف) بلا خلاف ظاهرا (إلا في التوحيد); لمصححة الحلبي: (من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع إلى سورة غيرها فلا بأس إلا (قل هو الله أحد) فلا يرجع عنها إلى غيرها) (3)، ونحوها رواية (4).
(و) عموم الرواية وإن دل، على جواز العدول عن (الجحد) كما هو المحكي عن ظاهر الصدوق، حيت اقتصر على التوحيد (5)، وكذا ظاهر الانتصار; حيت جعل حظر الرجوع عن التوحيد من منفردات الإمامية، ونسبه في (الجحد) إلى الرواية (6)، إلا أن المشهور إلحاقه بالتوحيد; لما رواه الحميري في قرب الإسناد بطريق يقوى اعتباره، عن علي بن جعفر إنه سأل أخاه عليه السلام: (عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفه ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم، ما لم تكن (قل