والسنجاب (1)، والممتزج بالحرير.
ويحرم الحرير المحض على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء.
ويكره: السود عدا العمامة والخف، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء أو يصلي بغير حنك، واللثام، والنقاب - ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب، والإمامة بغير رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والتماثيل، والصورة في الخاتم.
وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك، إلا الخف والجورب.
وعورة الرجل قبله ودبره، يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين، فإن فقد صلى عريانا قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويؤمي في الحالين راكعا وساجدا.
وجسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس.
ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار.