بماهيتها مطلوبة، وتعينها في ضمن الفاتحة لمزية لها ليست في غيرها... (1).
فما رواه الجمهور عن رفاعة: (إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره) (2).
ومن هنا يعلم أن وجوب قرآن غير الفاتحة ليس من باب بدليته للفاتحة، بل من جهة وجوب ماهية القراءة وسقوط خصوصية الفاتحة لا إلى [بدل] (3) كما اعترف به الفريد البهبهاني (4) حيث إنهم يذكرون في الواجبات القراءة... جواز... (5) والاغماض [عما] (6) ورد من أن [القراءة] (7) سنة (8)، يعني أن وجوبها غير مستفاد من الكتاب، فهو إنما يدل على وجوب قراءة ما تعلمه من غير الفاتحة، ونقول به إن كان سورة; بناء على وجوب السورة، وإن كان أزيد فلا يتعين الاتيان بالأزيد.
ولو قلنا بوجوب التعويض، فحينئذ وجوب السورة مسلم اتفاقا منا، ووجوب الأزيد منفي باتفاق الخصم; إذ على القول بالتعويض لا يتعين في التعويض قراءة الأزيد، بل يمكن تكرار السورة أو بعضها للتعويض.
اللهم إلا أن يلتزم بعدم جواز تكرار السورة للعوض ولنفسها، فيثبت حينئذ وجوب الزائد بالآية في هذه الصورة، ويتم في غيرها بعدم الفصل،