أصاب (1) إليك - إذا كان خائفا أو مستعجلا - يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟
قال: فاتحة الكتاب) (2).
ومضمرة محمد بن إسماعيل: (أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع يكون فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا) (3).
ومثل ما دل على حرمة العدول (4)، ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات، مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: (قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة وكيف نصليها؟ قال هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة... إلى آخر الحديث) (5)، حيت لم يتعرض في جواب هذا السؤال لبيان السورة كما لم يتعرض للفاتحة، مع أن الظاهر من الأخبار، بل من هذه الرواية: وجوب السورة في هذه الصلاة، فلولا علم السائل بوجوب السورة في كل فريضة، كالفاتحة لم يطو ذكرها الإمام عليه السلام في مقام البيان.
إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في تضاعيف الأخبار، كيف؟!
ويكفي في مثل هذه المسألة التي لا يبعد لزوم الاحتياط فيها دون ما ذكرنا