وإن لا يمكن إفهامه المعاني، فظاهر الذكرى (1): وجوب تحريك اللسان; ولعله لأنه المقدور، ولظاهر الخبر.
وفي كليهما نظر، أما الأول: فلأن التحريك تابع للقراءة لا جزء منه حتى لا يسقط بتعذر الكل.
وأما في الثاني: فلأن المتبادر منه - سيما بقرينة ذكر الإشارة بالإصبع - هو من يتمكن من فهم معاني الحمد أو ألفاظها، وإلا فلا معنى للإشارة بالإصبع; إذ لا مشار إليه في الفرض.
(ولا (2)) تجزي القراءة (مع الاخلال بحرف) منها عمدا إجماعا، على ما يظهر من المحكي عن المعتبر (3) والمنتهى (4) وكشف اللثام (5) والذخيرة (6); لعدم الاتيان بالمأمور به، لأن الفاتحة اسم للمجموع ولا يطلق على الناقص إلا من باب التسامحات التي لا تبنى عليها الأحكام الشرعية.
فلو أخل، فإن كان المتروك حرفا من كلمة، بحيث خرج بذلك عن كونه قرآنا، فإن اقتصر عليها بطلت صلاته; للنقص وللكلام الخارج عن الصلاة عمدا، وللزيادة حيث قصد بها الجزئية. وإن تداركها بطلت