المقصد الرابع (1) ما يصلى فيه وفيه مطلبان:
الأول: اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني، مملوك أو مأذون فيه - ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض: من القطن والكتان والحشيش، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال، والخز (2) الخالص،