الدعائم (1)، بل إطلاقات الاستقبال.
وفي وجوب اعتدال القامة في الاضطجاع والاستلقاء احتمال، قواه في كشف الغطاء (2)، ثم جعل خلافه أقوى، وهو الأقوى.
وكيف كان، فإن لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر ولا يستلقي، على المعروف بين المتأخرين، ويدل عليه مرسلة الصدوق (3) المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة، بل حكاية ظهور عبارة بعض في الاجماع، مضافا إلى إطلاقات وجوب الاضطجاع، خرج منه ما أجمع على وجوب الاستلقاء فيه، وخصوص قوله قي الموثقة المتقدمة: (فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر صلى; فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة) (4). فإن استقبال القبلة بالوجه لا يحصل إلا بالاضطجاع على الجنب لا الاستلقاء.
لكنه ضعيف بأن التوجه إلى القبلة يطلق مع الاستلقاء كما يستفاد من الأخبار والعرف، بل ربما يتوهم دلالة الموثقة على التخيير لمكان قوله:
(كيف ما قدر صلى) لكنه كسابقه في الضعف; لأنها في مقام بيان أن الواجب في الصلاة هو الكيفية المقدورة وما لا يستطاع موضوع عن المصلي، فلا يدل على تساوي الحالات المقدورة، كما لا يخفى على المتأمل.