(يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد في فرائض الصلوات وعند الذبح، واحتضار الميت ودفنه والصلاة عليه.
ويستحب للنوافل، وتصلى على الراحلة، قيل: وإلى غير القبلة (1) ولا يجوز (2) ذلك) المذكور (في الفريضة إلا مع التعذر كالمطاردة) راكبا وماشيا، والمرض المانع من النزول أو من التوجه إلى القبلة ولو بمعين، أو للخوف وغير ذلك من الأعذار، فيجوز الصلاة حينئذ على الراحلة وعلى غير القبلة مع وجوب مراعاة ما لا يتعذر من الأمور المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا بقدر الامكان; لعموم أدلتها، والميسور لا يسقط بالمعسور،