إلا مع الكثرة، بل وفي البطلان معها أيضا نظر.
أما في الزائد على القدر الواجب; فلأن طوله لو محا صورة الصلاة لم يجز، ولولا للرياء، وإلا لم يفسد مع الرياء، فتأمل.
وأما موضوع المسألة: فلمنع كون الفعل المجانس لأفعال الصلاة مع الكثرة موجبا لمحو الصورة، ولا يحكم به العرف حتى مع الاطلاع على خروجه عن الصلاة، سيما إذا كان قصد الرياء منضما إلى قصد الصلاة لا مستقلا.
نعم، لو ثبت المحو أو كون الفعل الكثير بنفسه قاطعا - كما هو ظاهر معقد إجماع بعض - اتجه الحكم بالبطلان.
وإن كان المستحب المقصود به الرياء قولا مستحبا، ففي الابطال مطلقا، وعدمه كذلك، وإلحاقه بالكلام الخارج في الابطال إن كان حرفين فصاعدا، وجوه، تقدم وجه الأول والثالث، ووجه الثاني: دعوى حصر الكلام المبطل فيما كان من كلام الآدميين أجنبيا عن الصلاة، والأقوى الثالث.
ثم هل يجدي إعادة الجزء - حيت فرض بطلانه وعدم إبطاله - في صحة الصلاة؟ ظاهر جماعة - منهم المحقق (1) والشهيد الثانيان (2) -: لا; لاستلزامه الزيادة في الصلاة; لأن الجزء الباطل قد قصد به الصلاة فتكراره زيادة.
ولمانع منع المقدمتين، أما الأولى: فلمنع صدق الزيادة في الصلاة إذا