أو التسبيح للمأموم كما عن المنتهى (1)، أو المنفرد كما عن الدروس (2)، أو إن تيقن دخول مسبوق معه كما عن الإسكافي (3) وغيره (4)، أقوال، منشأها:
اختلاف الأخبار، واختلاف وجوه الجمع بينها (5).
ثم إن المعروف: عدم وجوب الاستغفار، وفي المنتهى: الأقرب أنه ليس بواجب (6); ولعله في مقابل الروايات المخالفة، مثل ظاهر قوله عليه السلام - في صحيحة عبيد بن زرارة بعد السؤال عن ذكر الأخيرتين -: (تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب; فإنها تحميد ودعاء) (7)، فإن عطف الاستغفار على الواجب ظاهر في وجوبه، مضافا إلى تعليل إجزاء الفاتحة بكونها تحميدا ودعاء، مع أن الدعاء في المبدل ليس إلا الاستغفار، إلا أن يقال: المراد اشتمالها على ذكر المبدل وزيادة، ومثل قوله عليه السلام في