يكفي عند الانسداد الفحص إلى أن يحصل الظن المستقر والوثوق الثابت بصدق الخبر.
وإنما قيدنا الظن بالمستقر; لأن الظن الابتدائي يحصل من قول الفاسق في بادئ الأمر مع قطع النظر عن ملاحظة صدقه، وإلا فلا يتصور العمل به من المختار حتى يحسن النهي عنه; لاستحالة أحد (1) طرفي الشك في العمل، إلا أنه بعد ملاحظة فسقه إن حصل الظن نظرا إلى بعض القرائن الداخلية أو الخارجية، فهو تبين بالنسبة إلى هذا المقام الذي انسد فيه باب العلم، وإلا فيطرح.
مع أنا لو سلمنا بقاء التبين على ظاهره - من وجوب التبين العلمي بمعنى اشتراطه في قول المخبر وعدم جواز العمل بخبر الفاسق حتى لو لم يمكن تحصيل العلم، لأن الوجوب الشرطي لا يختص بصورة التمكن -، لكن ظاهر الآية - بمعونة التعليل -: المنع عن العمل بكل ظن عدا خبر العادل وإن الخبر (2) العادل بمنزلة العلم، فحينئذ ما دل على جواز التحري عند عدم العلم - وفي حكمه خبر العادل - أخص مطلقا من الآية، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا - أيضا - يظهر أن التقليد ليس مختصا بالأعمى كما يستفاد وجود القائل به من عبارة الروض (3). وحكي في شرح الألفية (4) عن