ما يقوله) (1) - سليما عن المقيد، مع أنه لو سلم الانصراف فغاية الأمر تعارض المطلقين بالعموم من وجه، ولا دليل على الاستحباب، مع أنه إذا سقط الجهر في موارد وجوبه لمراعاة جانب الإمام اللائق بالاحترام فسقوطه في موارد ندبه أولى.
(و) يستحب أيضا (الترتيل) في القراءة، وهو تبيين الحروف من غير مبالغة كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3)، وبيان الحروف وإظهارها ولا يمد بحيث يشبه الغناء كما عن النهاية (4) والتذكرة (5) وغيرهما (6)، وتبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والاطباق والغنة كما عن النفلية (7)، والترسل فيها من غير تغن كما عن الصحاح (8)، وتحسين تأليفها كما عن القاموس (9)، والتؤدة فيها بتبيين الحروف وإشباع الحركات كما عن الزمخشري (10) ومرجع عبارتي النهاية (11)