والأصل في ذلك: أن الأمر الموسع المعلق بالصلاة المستلزم لتخيير المكلف في إيقاعها في أي جزء من الوقت إنما تعلق بالمستجمعة منها للأمور المعتبرة فيها، فتعذر بعض تلك الأمور في جميع الوقت يقتضي سقوط الأمر رأسا; لتعذر المكلف به على الوجه المطلوب، إلا أن يدل دليل على ثبوته فيسقط اعتبار ذلك الأمر المتعذر.
وكذلك تعذره في جزء من الوقت يقتضي سقوطه في ذلك الجزء إلا أن يدل دليل على ثبوت الأمر فيه فيسقط اعتبار ذلك الأمر فيه، وإن قدر عليه بعده، كما قد يدعى ذلك في العاري ومثله من بعض ذوي الأعذار.
ومبنى المسألة على أن الأمر الموسع إذا تعلق بفعل دل الدليل على اشتراطه بشروط اشتراطا مختصا مجال التمكن، فهل يرد الأمر الموسع على الفعل بوصف اجتماعه للشروط بكل زمان يتمكن من الفعل المجتمع للشروط فيشمله الأمر، وكل زمان لا يتمكن منه لا يجب؟ أم يتعلق الأمر بنفس الفعل، فيلزمه التخيير في كل جزء ثم يلاحظ اشتراط هذا الفعل المخير فيه في كل زمان بالشروط محض اشتراط الفعل في كل زمان ما يتمكن منه في ذلك الزمان؟ ولا دليل فيما نحن فيه.
ثم لو تعذر عليه التعلم إما لضيق الوقت أو لليأس عنه مطلقا; فإن عرف الملحون من التكبير فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة; لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه، فلا يسقط بالمعسور وإلا أتى بترجمته - أعني ما يرادفه في لغة أخرى - نسبه في المدارك إلى علمائنا ثم احتمل السقوط حينئذ (1)، وهو محجوج بقوله عليه السلام: (لا صلاة بغير