انطباقهما عليها، فلا يظهر من هذا العنوان ومعقد إجماع التذكرة جواز الاعتماد عليه وعدم وجوب الاجتهاد ولو مع احتمال الظن الأقوى بخلافه وإن كان يشمله إطلاق بعض العنوانات. وكيف كان، فالأنسب الرجوع إلى قاعدة وجوب التحري والأخذ بالأوفق، والتعويل على فعل الواضع حملا له على الصحة مشكل.
(والمضطر) إلى فعل الفريضة (على الراحلة) يجب عليه أن (يستقبل) القبلة في جميع الصلاة (إن تمكن) ولو بالركوب منحرفا أو مقلوبا، (وإلا) يتمكن (فبالتكبير) إن أمكن; لما تقدم في صلاة السفينة من وجوب الاستقبال مهما أمكن، (وإلا) يمكن (سقد) الاستقبال عنه (وكذا الماشي) إذا اضطر إلى الصلاة ماشيا.
وهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب؟ وجهان، تقدما في الصلاة في السفينة، وكذا في تقديم الانحراف يمينا أو شمالا على الاستدبار.
ولو تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان، وإن تساويا ففي ترجيح الركوب; إذ لا يحصل معه إلا حركة عرضية، أو ترجيح المشي; إذ يحصل معه القيام، أو التخيير; لتعارض الاستقرار الذاتي والقيام، ولظاهر الآية ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (1) وجوه، خيرها:
أوسطها; لتحقق القيام مع المشي وإن فات وصفه وهو الاستقرار، مضافا إلى إطلاق النهي عن الصلاة على الراحلة على غير من يشق عليه النزول، فتأمل.
ثم إنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر بعض العلامات لبعض الآفاق، وقد