في القيام: أن يقيم صلبه ونحره) (1)، لكن (يجب) فيه أمور أخر خارجة عن مفهومه.
منها: (الاستقلال) وعدم الاستناد إلى شئ بحيث لو أزيل السناد سقط، على المشهور، بل عن المختلف (2) وابن [أبي] الجمهور في شرح الألفية (3) الاجماع عليه، لتوقف البراءة عليه، وللتأسي، ولصحيحة حماد الواردة في تعليم الصلاة (4).
ولأن المتبادر من الأمر بالقيام: قيامه بنفسه، بل في الإيضاح (5) وعن الفريد البهبهاني (6) أن القيام هو الاستقلال.
ولرواية عبد الله بن سنان المصححة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
(لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا) (7).
وعن قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط؟
قال: (لا، ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد) (8).