نعم، لو كان المعجوز عنه في أول الوقت من الشروط كالستر مع ثبوت اختصاص اشتراطها بحال التمكن، ففي جواز الصلاة بدونه في أول الوقت مع رجاء حصوله فيما بعد وعدمه، وجهان مشهوران في مسألة أولي الأعذار، والأقوى هناك أيضا: وجوب الانتظار، كما بين في محله. ويمكن جريان الوجهين في الجزء المعجوز عنه أيضا، فيتحد عنوان الشروط والأجزاء.
ثم لو تعذر عليه التعلم; إما لضيق الوقت أو لليأس عنه، فإن عرف الملحون من التكبيرة في إحدى كلمتيها أو فيهما مع إطلاق التكبير عليه عرفا، فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة; لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه، فلا يسقط بالمعسور، وإلا أتى بترجمته أعني ما يرادفه في لغة أخرى، نسبه في المدارك إلى علمائنا ثم احتمل السقوط (1). وهو محجوج بقوله عليه السلام: (لا صلاة بغير افتتاح) (2)، المعتضد بما ادعاه من الاتفاق، بل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تحريمها التكبير) (3) بناء على أن لفظ التكبير كالتحميد والتسبيح ونحوهما من المصادر الموضوعة لانشاء مبادئها، وهو في التكبير: الثناء على الله بصفة الكبرياء المتحقق بالعربي وغيره، غاية الأمر قيام الدليل على وجوب كونه في ضمن القول المخصوص بالنسبة إلى القادر فيبقى على إطلاقه بالنسبة إلى غيره، فالتقييد إنما أريد من الخارج لا من اللفظ بقرينة الخارج.
نعم، لو ادعى انصرافه إلى الفرد المتحقق منه في ضمن القول